وإنّما يعتبر الفقه في من يتولاه ما يفتقر إليه ، والمراد منه معرفته بما يفتقر إليه من قدر الواجب وصفته ومصرفه ، ويختلف ذلك باختلاف حال العامل بالنسبة إلى ما يتولاه من الأعمال.
ويظهر من المصنّف في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل ، والاكتفاء فيه بسؤال العلماء ، واستحسنه في البيان ، ولا بأس به (١). انتهى.
أقول : قد يظهر من كلماتهم التسالم على اعتبار هذه الشرائط ، فإن تمّ الإجماع عليه كما ادّعي في ما عدا الأخير منها ، فهو ، وإلّا فالأظهر إناطته بنظر الوالي ، فإن كان الإمام الأصل ، فهو أعرف بتكليفه ، ولا مجال لنا في البحث عن ذلك.
وإن كان غيره كالفقيه في زمان الغيبة إذا رأى صبيّا أو فاسقا بصيرا بالأمور ، حاذقا بأمر السياسة والرئاسة ، وجزم بكونه ناصحا شفيقا أمينا حفيظا وإن كان فاسقا غير متحرز عن جملة من المعاصي الغير المتعلّقة بعمله ، فلا مانع عن نصبه لجباية الصدقات وضبطها وكتابتها وغير ذلك ممّا يتعلق بذلك إذا رأي المصلحة في ذلك.
(و) يعتبر في العامل الذي يستحقّ من الزكاة إذا لم تكن الزكاة من الهاشميّين : (أن لا يكون هاشميّا) لأنّ زكاة غير الهاشميّين محرمة على بني هاشم ، كما يدلّ عليه : مضافا إلى العمومات التي ستعرفها في محلّها ، خصوص صحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٢١١ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٧١ ، والبيان : ١٩٤.