وفيه : أنّ هذه كلمة متشابهة قد رواها المخالفون عن النبي صلىاللهعليهوآله ، واستدلّوا بها أيضا لمذهبهم بحملها على إرادة الاجتماع في المكان ، كما ذكره العلّامة في التذكرة (١).
وأجاب عن استدلالهم : بأنّه نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد ، ولا يفرّق بين مجتمع في الملك ، فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله (٢).
فالحقّ أنّ هذه العبارة بنفسها مجملة قابلة لمعان عديدة لا تنهض بنفسها شاهدة لشيء من المذهبين ، ولعلّ الحكمة في إجمالها : التقيّة.
وكيف كان ، فلا شبهة ، بل لا خلاف بيننا في أنّه لا يضمّ مال إنسان إلى غيره (بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما) بلا خلاف فيه بيننا ، كما صرّح به في الجواهر (٣) وغيره (٤) ، إذ المدار على ما يستفاد من الأخبار على كونه مالكا للنصاب ، من غير فرق بين كونه مجتمعا أو متفرقا.
وربما يستدلّ له بالخبر المتقدّم (٥). وفيه ما عرفت.
ونسب إلى بعض العامّة : القول بأنّه إن كان بينهما مسافة القصر ، لوحظ كلّ منهما بانفراده (٦).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ٩٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ : ٩٠.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ٩١.
(٤) رياض المسائل ١ : ٢٦٩ ، الحدائق الناضرة ١٢ : ٨٢.
(٥) أي : خبر محمد بن قيس ، المتقدم في ص ١٥٠.
(٦) حكاه العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٥ : ١٠٠ عن أحمد في رواية ، وانظر : المغني ٢ : ٤٨٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٤٣.