بعدم اختلال شيء من الشرائط المعتبرة في الحول في بقيّة الشهر غير مجد في دفع هذا المحذور ، فإنّ جلّ الأخبار المشار إليها ـ إن لم يكن كلها ـ يدلّ بظاهرها على عدم تعلّق التكليف بالزكاة قبل انقضاء السنة ، فلا يندفع المحذور المزبور إلّا بالالتزام بمقالة المحدّث الكاشاني (١) ، وهو مع مخالفته لظاهر فتاوى الأصحاب وصريح إجماعاتهم المنقولة ، واستلزامه ارتكاب التأويل في جملة من فقرات الروايات المعتبرة التي كادت تكون صريحة في خلافه أشكل.
مع أنه قد يستشعر من بعض الأخبار معهوديّة كون الشهر الثاني عشر لديهم ، هو الشهر الذي كان يؤدّي فيه الزكاة ، فعلى هذا تكون الأخبار المشار إليها منزلة على المعهود.
وقد تلخّص ممّا ذكر أنّ ما نسب إلى المشهور من استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر (٢) ، هو الأظهر ، وإن كانت السنة التي تتكرّر الزكاة بتكرّرها لا تتمّ إلّا بتمامها ، والله العالم.
(ولو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول) قبل أن يهلّ الشهر الثاني عشر الذي به يتحقّق الوجوب (بطل الحول ، مثل أن نقصت عن النصاب فأتمّها ، أو عاوضها) ولو (بجنسها) أي نوعها كالغنم بالغنم الشامل للمعز والضأن (أو مثلها) ممّا هو مساو لها في الحقيقة والأوصاف المصنفة ، كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة أشهر بمثلها كذلك ، أو دينارا بدينار آخر من صنفه.
(على الأصحّ) خلافا لما حكي عن الشيخ في المبسوط من أنّه
__________________
(١) تقدّمت مقالته في صفحة ١٦٥.
(٢) انظر : الجواهر ١٥ : ٩٨.