الأصحاب (١) ، مشعرا بالإجماع عليه ، لإطلاق الأدلّة الغير القاصر عن شمول مثل المورد.
(وفي الإخراج إن تطوّع) المالك (بالأرغب) ونحوه من الأفراد الكاملة فقد أحسن وأنفق ممّا أحبّ (وإلّا كان له الإخراج من كلّ جنس بقسطه) كما هو مقتضى العدل والإنصاف ، ومشاركة الفقراء مع الأغنياء في الأموال.
ولا يجزئه الدفع من الأدنى ، لمنافاته لقاعدة الشركة.
ولكنك عرفت فيما سبق : منع كون ما يستحقّه الفقير من العين على سبيل الشركة الحقيقيّة ، فالمتّجه حينئذ ما حكي عن الشيخ من أنّه قال : إنّ ذلك ـ أي التقسيط ـ على الأفضل (٢) ، فلو أخرج من الأدنى جاز ، لحصول الامتثال.
وعن العلّامة في جملة من كتبه أيضا موافقته (٣).
وقد تقدم لدى البحث عن كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين ما يوجب مزيد إذعان بذلك.
ولو كان الجميع من الأعلى ، هل يجوز أن يدفع من الأدنى من ماله الآخر؟ وجهان : من إطلاق النصّ ، ومن إمكان دعوى انصرافه إلى فريضة من نوع ما يتعلّق به الزكاة.
وقد عرفت في زكاة الأنعام أنّ دعوى انصراف إطلاق الفريضة إلى ما يناسب الجنس الذي يتعلّق به الزكاة ، ليس كلّ البعيد ، فراجع.
__________________
(١) نسبه إليهم صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٩٣.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٢١ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٠٩.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٥ : ١٩٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٢٩ ، وقواعد الأحكام ١ : ٥٤ ، وتحرير الأحكام ١ : ٦٢.