ملكه على تقدير جامعيّتها للشرائط.
(ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا) إجماعا ونصوصا كما في الجواهر (١) وغيره (٢).
ومن جملة الروايات المصرّحة بذلك ما عن الكليني والشيخ ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن زرارة وعبيد الله ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده ، إلّا أن يحوّل مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه ، وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائما ، وإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة ، فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده» (٣).
(ولا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان) بلا نقل خلاف فيه ، بل عن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه (٤).
وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : خراج الأرض يخرج وسطا ، ويؤدّي زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا إذا كان لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام.
وقال أبو حنيفة : لا عشر في الأرض الخراجيّة (٥). انتهى.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٢٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٣٨ ، ومدارك الأحكام ٥ : ١٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٤) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٤٢ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨ ، والجامع للشرائع : ١٣٤.
(٥) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٢٣ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٤٠.