قطع الخصومات.
وعن المصنّف في المعتبر أنّه حكى عن الشيخ أنّه لم يكتف باليمين ، بل قال : إنّه يكلّف بالبيّنة (١).
وفيه ما عرفت من استلزامه حرمان جلّ المستحقّين ، وغير ذلك ممّا عرفت.
(ولا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة) لحصول إطاعة الأمر بالزكاة بإيصالها إلى مستحقّها سواء عرف المستحقّ وجهه أم لا.
(فلو كان ممّن يترفّع عنها) ويستحيي من قبولها باسم الزكاة (وهو مستحقّ ، جاز صرفها إليه على وجه الصلة) ظاهرا والزكاة واقعا بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه (٢).
ويشهد له ـ مضافا إلى الأصل ـ خبر أبي بصير ، المروي عن الكافي ، قال : قلت لأبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة ، فقال : «أعطه ولا تسمّ ولا تذلّ المؤمن» (٣).
ولكن قد ينافيه : وما ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه من ذلك ذمام (٤) واستحياء
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٣ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والمبسوط ١ : ٢٤٧.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٠٤ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٨٧ ، المسألة ٢٠٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ٥٦٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ / ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٤ ، الوسائل ، الباب ٥٨ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٤) الذمام : حفظ الحرمة. لسان العرب ١٢ : ٢٢١.