قائمة الکتاب
زكاة المال
النظر الأول : فيمن تجب عليه
النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه وتستحب
زكاة الأنعام
الثاني : السوم
الشرط الثالث : الحول
النصوص الدالة
الفريضة
هل يختص الاخراج القيمي بالدراهم والدنانير؟
٢٢١اللواحق :
زكاة الذهب والفضة
شروطها
الأحكام ، وهي مسائل :
زكاة الغلات
في الشرط :
اللواحق ، وهي مسائل :
تنبيهات :
زكاة مال التجارة
الشروط ، وهي ثلاثة :
الأحكام ، وهي مسائل :
مسألتان :
النظر الثالث : فيمن تصرف إليه ووقت التسليم والنية
القول فيمن تصرف إليه ، وهو على أقسام :
الثاني : في أوصاف المستحقين
البحث
البحث في مصباح الفقيه
إعدادات
وحيثما يجوز له الصرف ، يجوز له الإبدال بالقيمة ، بل قد يجب ذلك ، كما لو انحصر المصرف فيما لا يمكن صرفها إليها إلّا بالقيمة ، ومتى جاز له الإبدال لم يتفاوت الحال في ذلك بين أن يبيعها من شخص آخر ، ويصرف ثمنها في مصرفها ، أو يخرج قيمتها ابتداء بدلا عمّا وجب عليه ، إذ لا وجه لاعتبار خصوصيّة البيع أو المعاوضة مع الغير في ذلك ، كما لا يخفى.
وقد تلخّص ممّا ذكر أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى.
وهل يجوز الإخراج بالقيمة السوقيّة من أيّ جنس يكون ، أم يختصّ ذلك بالدراهم والدنانير؟ ظاهر المتن (١) وغيره ، بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب تصريحا من بعض وتلويحا من آخر (٢) : الأوّل ، بل عن ظاهر الغنية والخلاف دعوى الإجماع عليه (٣) ، بل عن البيان أنّه قال : لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار ، فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين.
ويحتمل المنع ، لأنها تحصل تدريجا.
ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ، ثمّ احتسب مال الإجارة ، جاز وإن كان معرضا للفسخ (٤).
ولكن في المدارك قال : إنّ جواز احتساب مال الإجارة جيّد ، وكونه معرضا للفسخ لا يصلح مانعا ، أما جواز احتساب المنفعة فمشكل ، بل
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٤٧.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٥ : ١٢٨.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٥ : ١٢٨ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٦ ، والخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩.
(٤) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٩٢ ، وانظر : البيان : ١٨٦.
![مصباح الفقيه [ ج ١٣ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1876_mesbah-alfaqih-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
