قولهم : لكل منهما حول بانفراده ، في بادئ الرأي ضعيف.
بقي الكلام فيما إذا كان كل من السخال والأمّهات مع الانفراد نصابا ، ومع الانضمام مكمّلة لنصاب آخر ، كما لو كان عنده ستّ وثلاثون من الإبل ، فملك بعد ستّة أشهر سبعا وعشرين ، أو إحدى عشرة ، أو سبعا وأربعين إلى غير ذلك من الأمثلة ، فهل يستقلّ حينئذ كل منهما بحوله ، أو ينعقد للمجموع بعد نصاب الأمّهات حول؟ وجهان :من أنّ انضمام كل إلى الآخر إنّما يصلح مانعا عن تأثير كل جزء في إيجاب فريضته لدى جامعيّة الكلّ لشرائط التأثير في إيجاب فريضته ، فإذا حال الحول على جزء بالغ في حدّ ذاته حدّ النصاب ، فلا يصلح جزئيته لنصاب آخر لم يحل الحول عليه ، مانعا عن تأثير هذا الجزء في إيجاب فريضته.
ومن أنّه متى اندرج الكلّ تحت نصاب آخر انحصر فريضته فيما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب.
فمن ملك ستّا وثلاثين من الإبل ، فزكاة ماله لدى تمام حوله ابنة لبون ، ولم يجعل الشارع في هذا العدد ابنة مخاض وشاتين ، أو سبع شياه أبدا.
وكذا من ملك ستّا وأربعين ، لم يجعل فيها ابنة مخاض وأربع شياه ، أو ابنة لبون وشاة أو شاتين ، وهكذا في سائر النصب ، فلم يجعل الشارع لأبعاضها فريضة غير فريضة الكلّ.
فكما أنّه لو ملك بعد الستّ والعشرين خمسا ، يقع الخمس عفوا ، ولا يؤثّر عند حؤول حولها في إيجاب شاة ، فكذلك لو ملك عشرا لا يؤثّر في إيجاب شاتين ، بل يقع مكمّلة لنصاب آخر للأمّهات ، وهذا هو الأوجه.