الإجماع عليه (١) ، للأصل.
المسألة (الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق) جمع عتيق ، وهو على ما في الجواهر وغيره : الذي أبواه عربيّان كريمان (٢) (عن كلّ فرس) منها في كلّ عام (ديناران ، وفي البراذين) جمع برذون ـ وهو بكسر الباء ـ خلافه (عن كلّ فرس دينار استحبابا) بلا نقل خلاف فيه ، بل في التذكرة : وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول (٣).
والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما ـ عليهماالسلام ـ جميعا قالا : «وضع أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا» (٤).
ويدلّ أيضا على اشتراط السوم والحول مضافا إلى استفادتهما من الصحيحة المزبورة ، وكذا على اشتراط الأنوثة صحيحة زرارة الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : هل في البغال شيء؟ فقال : «لا» فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : «لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء» قال :قلت : فما في الحمير؟ قال : «ليس فيها شيء» قال : قلت : هل على الفرس
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٨٥ ، وصاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٩٢ ، وراجع :تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٣٣ ، المسألة ١٦١.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٩٢ ، مدارك أحكام ٥ : ١٨٦ ، مسالك الأفهام ١ : ٤٠٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٣٢ ، المسألة ١٥٩.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.