فالحقّ هو المشهور من أنّ الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، وقد عرفت في نصاب النقدين أنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، فهو أحد وتسعون مثقالا بالمثقال الشرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فوزن الصاع الذي هو تسعة أرطال بالعراقي بالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، كما لا يخفى على المتأمّل.
والمدار في بلوغ النصاب على التحقيق عندنا دون التقريب ، فلو نقص منه ولو يسيرا ، لم تجب الزكاة ، للأصل.
وقول الباقر ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة : «وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء» (١).
وفي صحيحة زرارة وبكير : «فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء» (٢).
ولا عبرة بالمسامحات العرفيّة لدى النقص القليل في الأحكام الشرعية المبنيّة على التحقيق وإن كان ذلك المقدار مغتفرا لدى العرف في معاملاتهم غالبا ، وقد تقدم في النقدين تفصيل القول في ذلك ، وتحقيق ما يقتضيه التحقيق لدى حصول النقص اليسير من اختلاف الموازين ، فراجع (٣).
وحكي عن بعض العامّة القول : بأنّ التقدير بالأوساق تقريبيّ
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ١٩ / ٥٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٨.
(٣) راجع ص ٢٩٠.