توضيح في مسألة اشتراط التمكّن من التصرّف.
وقد ظهر بما ذكر ضعف مقايسة المغمى عليه بالجنون ، إذ لا دليل على كون الإغماء مانعا عن تعلّق الزكاة بماله ، فهو كالنوم غير مانع عن ذلك ، والله العالم.
(والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك) مطلقا أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله.
أمّا على القول بعدم الملك ـ كما نسب الى المشهور (١) ـ فواضح ، بل يخرج حينئذ عن الموضوع بقيد اعتبار ملكية النصاب ، كما فعله في محكي الغنية (٢).
وأمّا على القول بأنّه يملك ـ كما لعلّه الأصحّ ـ فلحسنة عبد الله بن سنان أو صحيحته عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : «ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا» (٣).
وصحيحته الأخرى عنه أيضا ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن مال المملوك أعليه زكاة؟ قال : «لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء» (٤).
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال قلت : لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ، فيقول : أحللني من
__________________
(١) الناسب هو : الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٤٦٠.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٤٦٠ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٤) الفقهية ٢ : ١٩ / ٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٣.