وسائر الحبوب (١) ، وفاقا للمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف (٢).
ويدلّ على انحصار وجوب الزكاة في التسعة المزبورة أخبار متظافرة.
منها : صحيح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ ، قالا : «فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، في تسعة أشياء ، وعفا عمّا سواهنّ في الذهب ، والفضّة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، عمّا سوى ذلك (٣).
وفي الموثّق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ عن صدقات الأموال ، فقال : «في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية» (٤) الحديث.
وفي الموثّق أيضا عن زرارة ، وبكير ابني أعين عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس في شيء ممّا أنبتت الأرض من الأرز ، والذرّة ، والحمّص ، والعدس ، وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ، ثمّ يحول عليه الحول» (٥) الحديث.
__________________
(١) حكاه العلّامة في المختلف ٣ : ٧ ، المسألة ٤٥.
(٢) كما في الحدائق الناضرة ١٢ : ١٠٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٣ / ٥ ، الإستبصار ٢ : ٣ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، الإستبصار ٢ : ٢ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، الإستبصار ٢ : ٦ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٩.