(وقيل : يستحبّ فيه) أي : في الحليّ المحرم (الزكاة) وهذا القول منقول عن الشيخ (١) ـ رحمة الله عليه ـ ولم يعرف مستنده.
نعم يستحبّ في الحليّ المحلّل أنّه إذا استعاره مؤمن أن يعيره فإنّه زكاته ، كما يدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة (٢).
وعن الصدوق في الفقيه أيضا التصريح بذلك ، فقال : ليس على الحليّ زكاة وإن بلغ مائة ألف ، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (٣).
وهو محمول على الاستحباب بشهادة المعتبرة المستفيضة المصرّحة بأنّه ليس في الحليّ زكاة ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل قصور دليله من حيث هو عن إفادة الوجوب.
(وكذا لا زكاة في السبائك) المتّخذة من الذهب (والنقار) التي هي ـ كما في الجواهر (٤) وغيره (٥) ـ : قطع الفضّة غير المضروبة (والتبر) الذي هو غير المضروب من الذهب كما عن الجوهري (٦) ، أو تراب الذهب كما عن بعضهم تفسيره به (٧) ، بلا خلاف على الظاهر في شيء من ذلك بيننا نصّا وفتوى ما لم يكن بقصد الفرار من الزكاة ، بل في الجواهر ادّعى الإجماع بقسميه عليه (٨).
__________________
(١) كما في المدارك ٥ : ١١٩ ، وانظر : الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٥.
(٢) تقدمت في صفحة ٣٠٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٩.
(٤) جواهر الكلام ١٥ : ١٨٤.
(٥) مدارك الأحكام ٥ : ١١٩.
(٦) حكاه صاحب المدارك فيها : ٥ : ١١٩ ، وانظر : الصحاح ٢ : ٦٠٠.
(٧) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٢٠ ، وانظر : لسان العرب ٤ : ٨٨.
(٨) جواهر الكلام ١٥ : ١٨٤.