مع أنّه لم ينقل القول بهذا العموم عن أحد ، فالأولى الاعتراف بعدم العثور على مستند لهذا الحكم عدا أنّه معروف بين الأصحاب ، ولعلّ هذا كاف في إثبات مثله من باب المسامحة.
وقضيّة إطلاق كلماتهم كصريح جملة منهم عدم اعتبار الحول والنصاب فيه ، وهو أنسب بما تقتضيه قاعدة المسامحة ، وأوفق بظاهر الرواية المزبورة لو سلمنا دلالتها عليه.
وعلى القول باعتبار النصاب والحول اختصّ مورد الاستحباب بما إذا كان الحاصل عرضا غير زكوي كما نبه عليه في المدارك (١).
(و) أمّا (لو) كان نقدا و (بلغ نصابا) أو زكاة آخر كذلك كأربعين شاة سائمة (وحال عليه الحول) فقد (وجبت الزكاة) وامتنع أن يوصف معه بالاستحباب.
وحيث لم يثبت لدينا استحباب هذه الزكاة إلّا بقاعدة المسامحة ، فإن لم نعتبر الحول فيها ـ كما هو الأشبه ، ـ فأخرج زكاة الحاصل المفروض كونه زكويّا بالغا حد النصاب ، ثمّ حال الحول عليه ، أشكل الاجتزاء به عن الزكاة الواجبة ، فإنّ شمول ما دلّ على أنّه «لا يزكّى مال من وجهين في عام» (٢) لمثل المقام ـ الّذي لم يثبت شرعيّتها من ذلك الوجه إلّا بقاعدة المسامحة ـ محلّ نظر ، فليتأمّل.
(ولا تستحبّ) الزكاة (في المساكن ، ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتّخذة للقنية) بلا نقل خلاف فيه ، بل عن التذكرة دعوى
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.