يتب ، وعليه بعد قبضها وصيرورتها ملكا له الخروج عن عهدة ما عليه من الدين من أيّ وجه حصل ، كما هو واضح.
(ولو جهل في ما ذا أنفقه قيل) والقائل الشيخ في المحكي (١) عن نهايته : (يمنع) ونسب (٢) إلى الشهيد أيضا الميل إليه.
(وقيل : لا) يمنع ، وقد نسب (٣) هذا القول إلى الأكثر بل المشهور.
واستدلّ (٤) للأوّل بما في خبر محمّد بن سليمان ـ المتقدم (٥) ـ من قوله : قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم في طاعة الله أنفقه أو في معصيته ، فأجابه ـ عليهالسلام ـ : «يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر».
وأجيب (٦) عنه : بأنّ الرواية ضعيفة السند ، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، لأن الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع.
والأولى الجواب عنها : بمنع الدلالة كما نبّه عليه في الحدائق (٧) ، إذ لم يقع السؤال عن تكليف الدافع عند جهله بالحال من حيث الجواز وعدمه ، بل عمّا يستحقّه صاحب الدين ، فإنّه بعد أن سمع من الإمام ـ عليهالسلام ـ أنّه لو كان أنفقه في معصية الله ، لا شيء له على الإمام
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٣٦٠ ، وراجع : النهاية : ٣٠٦.
(٢) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٦٠ ، وراجع : اللمعة الدمشقية : ٥٢ ، والدروس ١ : ٢٤١.
(٣) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٦١.
(٤) كما في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٥.
(٥) تقدم في ص ٥٥٨.
(٦) المجيب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٥.
(٧) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٩٣.