للمستحقّ إلزام المالك بالأداء من العين ، ولمنع المالك من التصرّف في النصاب إلّا مع إخراج الفرض.
ثمّ أجاب عن الأوّل بالمنع من الملازمة ، فإنّ الزكاة وجبت جبرا وإرفاقا للفقير ، فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك ليسهل عليه دفعها.
قال : وكذا الجواب عن جواز التصرّف إذا ضمن الزكاة (١). وهو حسن (٢). انتهى ما في المدارك.
أقول : ما ذكروه وجها للقول بتعلّقها بالذمة من أنّها لو كانت متعلّقة بالعين ، لكان للمستحقّ إلزام المالك بالأداء من العين ، ولمنع المالك من التصرّف في النصاب إلّا مع إخراج الفرض ، ففيه : أنّ هذا إنّما يصلح دليلا لنفي تعلّقها بالعين على سبيل الشركة الحقيقيّة بطريق الإشائة لا إثبات تعلّقها بالذمّة ، ولا ملازمة بين الأمرين ، فإنّ تعلّق الزكاة بالعين يتصوّر على أنحاء ، أحدها : أن يكون على سبيل الشركة الحقيقيّة ، بأن يكون للفقير في كلّ جزء منها بالفعل جزء مشاع يكون مجموعه معادلا للفريضة عينا أو قيمة ، كما في غير الجنس.
ومقتضاه على هذا التقدير عدم جواز التصرّف لأحد الشريكين إلّا برضا الآخر ، إلى غير ذلك ممّا هو من أحكام الشركة ، إلّا أن يدلّ دليل تعبّدي على خلافه.
ثانيها : أن يكون حقّ الفقير المتعلّق بالعين من قبيل الكلّي
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٢٠ و ٥٢١.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٩٦ ـ ٩٧.