مرضا ، أو أكثرها عوارا ، بحيث يدخل في موضوع النهي الوارد في قوله تعالى «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (١).
(ولا تؤخذ الربّى : وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما) على ما في المتن (٢) وغيره (٣) ، بل عن بعض نسبته إلى الأصحاب (٤) ، مشعرا بالإجماع عليه.
ولكنّ كثيرا منهم بعد أن فسّروها بذلك ، قالوا : (وقيل : إلى خمسين يوما) ولكنّهم لم يسمّوا قائله.
وأما ما ذكروه من التحديد بالخمسة عشر ، فهو وإن كان معروفا بين الفقهاء ، ولكنّه غير معروف في كلمات اللغويّين.
قال الجوهري ـ على ما حكي عنه ـ : الربّى على (فعلى) (٣) بالضمّ التي وضعت حديثا ، وجمعها رباب بالضمّ ، والمصدر رباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة ، تقول : شاة ربّى بيّنة الرباب ، وأعنز رباب (٥).
وفي الحدائق بعد أن نسب إلى ظاهر الأصحاب : الاتفاق على أنّه لا تؤخذ الربى ، ولا الأكولة ، ولا فحل الضراب ، واستدلّ عليه بموثّقة سماعة الآتية (٦) ، قال : والأصحاب قد علّلوا المنع في الربّى بالإضرار بولدها ، وجعلوا الحدّ في المنع من أخذها إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين يوما ، ولم نجد لهذين الحدّين مستندا.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٦٧.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ١٤٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٥١٤.
(٤) كما في الجواهر ١٥ : ١٥٨.
(٥) حكاه عنه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٠٥ ، وانظر : الصحاح ١ : ١٣١.
(٦) تأتي في صفحة ٢٧٥.