ممّا دلّ على انحصار ما تجب فيه الزكاة بالدنانير والدراهم : أنّ المراد من الذهب والفضّة الوارد فيهما أخبار مطلقة : خصوص الدنانير والدراهم ، فتكون تلك المطلقات بمنزلة روايات مطلقة واردة في خصوص الدينار والدرهم في كون النسبة بينهما وبين ما دل على نفيها عن الحليّ العموم من وجه.
لأنّا نقول : النسبة بين الأخبار المتنافية تلاحظ قبل تخصيص العموم بشيء من الأخبار المخصصة له لا بعده ، فكما يجب تقييد المطلقات بما دلّ على نفي الزكاة عمّا عدا النقدين كذلك يجب تقييدها بما دلّ على نفيها عن الحليّ ، فإطلاق الأخبار النافية عن الحليّ حاكم على إطلاق المطلقات ، والمفروض أنّه ليس للعقد الإثباتي المستفاد من الحصر إطلاق أحواليّ ، وإلّا لتحقّقت المعارضة بينه وبين إطلاق نفي البأس عن الحليّ في مورد اجتماعهما لا غير ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وقد تلخّص ممّا ذكر : أنّ القول بنفي الزكاة عند صيرورتهما حليّا هو الأشبه.
وأمّا ما قيل : من أنّ الخاصّ وإن كان استصحابا يحكم على العامّ وإن كان كتابا ، فممّا لا ينبغي الإصغاء إليه ، فإنّ الأصول العمليّة لا تصلح معارضة للأدلّة اللفظيّة بوجه ، كما تقرّر في محلّه.
(و) كذا من شرط وجوب الزكاة فيهما : (حؤول الحول حتّى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة) كما عرفت ذلك كله لدى البحث عن شرائط زكاة الأنعام.
(وكذا) عرفت فيما سبق عند بيان شرائط من تجب عليه الزكاة أنّ من شرط وجوب الزكاة التمكّن من التصرّف في النصاب ، وأنّه (لو