وصوله إليهم ، وتمكّنهم من التصرّف فيه ، لا مطلقا ، كما عرفت فيما سبق.
(وإن كان) الارتداد (بعده ، وجبت) الزكاة في ماله ، فعلى من يستولي عليه من الوارث أو غيره إخراجها.
(وإن لم يكن عن فطرة ، لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا).
ولكنّك قد عرفت فيما سبق أنّه لا يصحّ منه أداؤها ما دام باقيا على كفره ، على تردّد فيما إذا لم يكن مانعا عن قصد التقرّب بأدائها ، فراجع.
(الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل) ولو في بعض الحول (فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافّة إلّا من شذ من العامّة (١).
ويدلّ عليه أخبار معتبرة مستفيضة ، منها : قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة الفضلاء بعد بيان نصب الإبل ، وكذا بعد ذكر نصاب البقر :«ليس على العوامل شيء» (٢).
وفي موثّقة زرارة عن أحدهما : «وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن (٣) ، والعوامل ، فليس فيها شيء» (٤).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، معاني الأخبار : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٢١ / ٥٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٣) هي جمع داجن وهي ، الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. النهاية لابن الأثير ٢ : ١٠٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٦.