بحيث يتمكّن من التصرّف فيه ، شرط في جريانه في الحول.
(ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب) نذرا مطلقا غير مؤقّت أو غير معلّق على شرط (انقطع الحول) بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال (لتعيّنه للصدقة) وعدم جواز التصرّف فيه بما ينافيه ، فلا يكون ملكه تماما ، كي تشمله أدلّة الزكاة.
وأولى بذلك ما لو جعل متعلّق نذره كونه صدقة ، بناء على صحّة هذا النذر وخروج العين بذلك عن ملكه ، كما صرّح به غير واحد (١) ، بل في المدارك : أنّه قطع به الأصحاب وإن كان لنا فيه نظر (٢). انتهى.
ولعلّ وجه نظره ما قد يقال : من أنّ ظاهر أدلّة الوفاء بالنذر كون متعلّقه فعلا اختياريا للمكلّف ، فلا بدّ من الحكم ببطلان نذر النتيجة لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب ، بل يمكن أن يقال : إنّا لا نعقل لقوله : لله علي أن يكون هذا المال لـ (زيد) أو صدقة ، معنى ، إلّا الالتزام بأن يجعله كذلك ، فلا فرق بينه وبين أن يقول : لله علي أن أفعله كذلك ، كما في اليمين.
ولتمام الكلام فيما يتوجّه عليه من النقض والإبرام مقام آخر.
وكيف كان ، فلا إشكال في كون نذر الصدقة في أثناء الحول مانعا عن تعلّق الزكاة ، كما أنّه لا إشكال في عدم سقوط الزكاة لو تعلّق به النذر بعد حؤول الحول وتعلّق الوجوب ، فإن كان متعلّق النذر ما عدا المقدار الواجب في الزكاة ، لزمه الأمران بلا إشكال ، وإن كان مجموع النصاب ، وجب إخراج الزكاة أوّلا ، ثم التصدّق بالباقي ، أخذا بقاعدة
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ٤٣.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٣١.