إلزامه بالنصفية ، خروجا عن عهدة الحقّ الواجب في ماله.
وإطلاق كلمات الأعلام القائلين بأنّ وقته بعد التصفية في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكية ، منزّل على المتعارف ، فهي غير منافية لذلك.
(ولا تجب الزكاة في الغلّات) الأربع (إلّا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيره) أي بغير هذا السبب (من الأسباب كالابتياع والهبة) ونحوهما.
وتخصيص الزراعة بالذكر من باب التمثيل ، فكأنّه أريد بذلك الكناية عن اشتراط تعلّق الزكاة بالغلّات بتكوّنها في ملكه ، بأن لا تكون مملوكيّتها له محتاجة إلى سبب آخر وراء المعدّات المؤثّرة في تكوّنها كما هو الشأن في حاصل زرعه ، أو ثمرة بستانه ، أو الحصّة المقرّرة له من الثمرة بإزاء عمله ، كما في عامل المزارعة والمساقاة.
وكيف كان ، فالمقصود بهذا الشرط بيان اعتبار كون ما يتعلّق به الزكاة حاصلا في ملكه ، وقد عبّر كثير منهم عن ذلك بأن يكون نموّها في ملكه.
فعن المصنّف في المعتبر قال : لا تجب الزكاة في الغلّات إلّا إذا نمت في الملك ، فلا تثبت فيما يبتاع ولا ما يستوهب ، وعليه اتّفاق العلماء (١).
وعن المنتهى أنه قال : لا تجب الزكاة في الغلّات الأربع إلّا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح ، لم تجب الزكاة ، وهو قول العلماء كافّة (٢).
ولكن في المدارك ناقش في هذا التعبير بأنّه غير جيّد.
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٢٢ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٣٨.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ٢٢٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٩٧.