الصفحه ٧١ : ، مع ما فيه من ضعف السند.
إن قلت : مقتضى
إطلاق قوله : «وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه» عدم
الصفحه ٨٧ :
وموثّقة سماعة
، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة؟ قال : «ليس
عليه فيه
الصفحه ٣٠٨ : نقرا فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع
من حقّ الله الذي يكون فيه» (١).
ورواية
الصفحه ٤٦٨ :
شرط تعلّق الزكاة بذلك المال في تقلّباته التي حال عليها الحول بقاؤه على
ملك مالكه ، فلو خرج بعض ما
الصفحه ٥٩ : التكليف به من حين إنشاء صيغته.
ولكن يتوجّه
عليه : أنّ الذي وجب بالنذر هو التصدّق بهذا المال المعيّن على
الصفحه ٨٨ :
واختار في الحدائق أيضا ذلك (١).
(وقيل : لا) وهذا القول على ما ادّعاه في الجواهر هو المشهور شهرة
الصفحه ٨٩ :
الرجل ينسى أو (يعير) (١) فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته؟فقال : «يزكّيه
، ولا يزكّي ما عليه
الصفحه ٩٣ :
وبالجملة ،
فالوجوب على الكافر متحقّق ، فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال ، أو
يقوم على
الصفحه ٣٧١ :
بالمفصّل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصّل.
فأمّا ما تضمّن
هذا الحديث من قوله
الصفحه ٤٦٩ :
، فالمتّجه أيضا عدم تعلّق الزكاة بها لا على العامل ، لانتفاء الملكية فضلا عن
غيرها من الشرائط ، ولا على ربّ
الصفحه ٤٧٦ :
الإجماع عليه (١) ، للأصل.
المسألة (الثانية :
الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي
الصفحه ٥٨١ : يشرع
بلا إذنه (وصرف) سهم سبيل الله
(في) سائر (المصالح).
أمّا على ما
اخترناه من عموم سبيل الله للمصالح
الصفحه ١٥ : شاهدا للمدّعى.
ويحتمل أن يكون
المراد به بلوغه حدّ الرشد الذي يرتفع به الحجر عن ماله ، فيكون على هذا
الصفحه ٥٣ : والسنتين والثلاث أو
ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض أو على المقترض؟ فقال : «على المقترض ،
لأنّ له
الصفحه ٦٢ :
غائب ، هل عليه زكاة؟ قال : «لا ، حتى يقدم» قلت : أيزكّيه حين يقدم؟قال : «لا
، حتى يحول الحول وهو