الصفحه ٤ : بأسلوب جزل وبيان سهل ومتين ، فلله درّة وعلى الله أجره.
وقد أقدم كل من
الإخوة الفضلاء الشيخ نور علي
الصفحه ١١٥ :
بها ـ بالغة ما بلغت ـ على التقيّة ، حيث إنّ التقيّة بدفع زكاة الغلّات
إلى عامل الصدقات من قبل
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه
الصفحه ٢٢٢ : الآتية (٢) المنع عن التبديل بغير الدراهم والدنانير.
ويدلّ على
المشهور رواية قرب الإسناد المتقدمة
الصفحه ١٤ :
ما دام كونه مال اليتيم ، نظير قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك
الصفحه ١٨١ :
الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء ، حتى يحول عليها الحول» (١).
وفي خبر ثالث
لزرارة عن أبي
الصفحه ٤١١ :
لا نفي الاختصاص الذي هو من مقوّمات مفهوم الملكيّة ، وادّعينا الضرورة
عليه.
فغاية ما يمكن
الصفحه ٥٠١ :
السويّ عليه بعد ورود تفسيرهما ـ في رواية زرارة المتقدّمة (١) ـ بمن يقدر على أن يكفّ نفسه عنها
الصفحه ٤٠ :
عنهما معا ، ولأنه مال مستجمع لشرائط الزكاة ، فإذا لم يجب على المملوك وجب على
السيد ، ولأنّ المولى لمّا
الصفحه ٨٦ :
(و) كذا (لا) تجب الزكاة في (الدين) الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه (حتى يقبضه) بلا خلاف فيه على
الصفحه ٩٠ :
عنهما بالحمل على الاستحباب ، جمعا بينهما وبين خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه
وكتاب قرب الإسناد للحميري
الصفحه ٥٥٣ :
الغرامات والديات والكفّارات التي ستعرف جواز الصرف من سهم الغارمين إليهم
، فلا يصدق على مثل هذا
الصفحه ١٣ : : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : «إذا
كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت ضامن
الصفحه ٤٣ :
فليتأمّل.
وأمّا رواية
علي بن جعفر فلا تصلح لمعارضة ما عرفت ، إذ غاية ما يمكن كون تعليق ثبوت
الصفحه ٥٢ :
عن المال الذي ليس لمالكه التصرّف فيه ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وستعرف
أنّ ما هو شرط لتعلّق