ففي محلّها.
ولكن الدليل الخارجي الدالّ على أنّه لاثنى في الصدقة لم يدلّ إلّا على نفي مشروعيّة تكرير الصدقة وأن يزكّى المال في عام واحد من هذه الجهة وهذه الجهة ، بأن يزكّى مرّتين ، ولا ملازمة بين هذا المعنى وبين سقوط إحدى الزكاتين ، وعدم مشروعيّتها من أصلها عينا أو تخييرا ، لإمكان أن يكون ذلك من باب تداخل المسبّبات ، بأن يكون المقصود بالأصالة من شرع كلّ من الزكاتين إيصال شيء من هذا المال المفروض كونه أربعين سائمة إلى الفقير بأيّ وجه من الوجهين اللّذين تعلّق الطلب بهما.
فإذا دفع ربع عشرة إلى الفقير بقصد زكاة التجارة ، فقد حصل الغرض من الأمر المتعلّق بزكاة العين ، وإن لم يكن عين ما تعلق به طلبها بل مثلها من حيث الماليّة أو مع اختلاف بينهما في القيمة غير مقتض لبقاء الطلب بعد حصول معظم ما تعلّق به الغرض منه ، أو دفع شاة من الأربعين شاة بقصد زكاة العين ، فقد أجزأ عن زكاة التجارة بحصول الغرض ، أو مع اختلاف يسير غير مناف للإجزاء.
فيكون على هذا التقدير حال تزكية المال حال تطهير الثوب والبدن عن القذرات الشرعيّة التي تجب إزالة بعضها وتندب إزالة بعض ، كبول الحمار وبول الإنسان ، في كون الغسل المزيل لأحدهما مزيلا للآخر ، وعدم مشروعيّة تكريره ، أو كحال الأغسال المتداخلة المجتمعة من الواجبة والمندوبة التي قد عرفت في محلها أنه يجزئه غسل واحد بنيّة الجميع ، من غير أن يستلزم ذلك ارتكاب تخصيص أو تقييد في شيء من أدلتهما.
وليس معنى قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا يزكّى المال من وجهين في عام» أنّه لا يجوز أن يقصد بزكاته كونها زكاة تجارة وزكاة عين مثلا ، كي يلزمه