تداخل الأغسال من كتاب الطهارة (١) ، ولا دخل له بالمقام ، إذ الكلام هاهنا في أصل الاجتماع لا في جواز الاكتفاء بزكاة واحدة جامعة للعنوانين في الخروج عن عهدة التكليف بهما بعد تسليم أصل الاجتماع.
فمقتضى الأصل في ما نحن فيه ـ أي إطلاق دليل كلّ من الزكاتين أو عمومه ـ اجتماعهما في المقام ، ولكن الخبرين الدالّين على أنّه لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد حاكمان على هذا الأصل.
ولكن يبقى الإشكال في ما جزم به المصنّف وغيره ، بل يظهر من تصريحاتهم وتلويحاتهم المفروغيّة عنه من تعيّن زكاة التجارة للسقوط ، بناء على استحبابها ، كما هو المعروف عندهم ، وعلّلوه بأن الواجب مقدم على الندب.
وأورد عليه في الجواهر : بأنّ ذلك عند التزاحم في الأداء بعد معلوميّة وجوب الواجب وندبيّة المندوب ، لا في مثل المقام الذي اقتضى دليل كلّ من التكليفين ثبوته من غير أن يعارضه دليل الآخر ، عدا أنّه علم من دليل خارجي أنّ أحد هذين التكليفين ، المعيّن في الواقع ، المبهم عندنا ، مرفوع عن المكلّف ، فلا بدّ من دليل معتبر يعيّنه ، ولا يكفي الظنّ الناشئ من اعتبارات ونحوها.
ثمّ قال ما لفظه : فالمتّجه ـ إن لم يثبت إجماع ـ التوقّف حينئذ في الحكم بسقوط أحدهما على التعيين ، كما أنّ المتّجه الرجوع في العمل إلى أصل البراءة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه (٢). انتهى.
أقول : أمّا المناقشة في ما ذكروه دليلا لسقوط زكاة التجارة بما ذكر ،
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٢٨ (الطبع الحجري).
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٢٨٠.