ـ عليهالسلام ـ : «الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره» (١).
ولكن يبعّد هذا التوجيه أنّ المتدبّر في الأخبار الواردة في تحديد الصاع بأربعة أمداد أو ستّة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، لا يكاد يرتاب في أنّ المراد بالصاع فيها ليس إلّا الصاع الذي جرى عليه الأحكام ، وهو صاع النبيّ ، كما وقع التعبير بذلك في جملة من الروايات الواردة في الفطرة (٢).
مع أنّ صحيحة زرارة المتقدّمة كادت تكون صريحة في أنّ المدّ الذي كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ يتوضّأ به ، كان رطلا ونصفا ، والصاع الذي كان يغتسل به ، كان ستّة أرطال.
هذا ، مع أنّ الرواية الأخيرة مشتملة على مخالفات أخر لما تطابقت عليه كلمة الأصحاب ، ودلّت عليه سائر أخبار أهل البيت ، كتحديد المدّ بمائتين وثمانين درهما ، مع أنك ستعرف أنّ الصاع نصّا وفتوى :ألف درهم ومائة وسبعون درهما ، فلا ينطبق العدد المزبور لا على ربع هذا العدد ولا على خمسه.
وكذا ما فيها من تحديد الدانق بست حبّات ، والحبّة بالشعرتين ، فإنّه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٩ ، التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٤ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب ، صاحب الحدائق فيها ١٢ : ١١٣.
(٢) انظر : الكافي ٤ : ١٧١ / ٥ ، والفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٢ ، والتهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٧ ، و ٨٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٨ و ٥١ / ١٧٠ ، والوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١ و ٦.