أيضا مخالف للنص والفتوى ، كما عرفته فيما سبق.
وقد تكلّف بعض (١) لتوجيه بعض فقراتها بما لا يهمّنا تحقيقه ، بعد مخالفة ظاهرها للنصّ والإجماع ، ووضوح عدم صلاحيّة مثل هذه الأخبار الشاذّة للمعارضة للروايات المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب ، فالأولى ردّ علم الخبرين المزبورين إلى أهله.
فظهر بما ذكر أنّ الصاع الذي عليه مدار الأحكام : أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني (فيكون (٢) ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي) حاصلة من ضرب الخمسة في الستّين ، فتبلغ ثلاثمائة صاع ، فتضرب الثلاثمائة في التسعة أرطال ، فتبلغ المقدار المزبور.
وألف وثمانمائة رطل بالمدني ، حاصلة من ضرب الثلاثمائة في الستة ، والصاع ألف ومائة وسبعون درهما ، بلا نقل خلاف يعتدّ به فيه.
وتدلّ عليه مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ـ عليهالسلام ـ أسأله عن ذلك ، فكتب : «أنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ـ إلى أن قال ـ تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما» (٣).
ويدلّ عليه أيضا قوله في مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني
__________________
(١) الشيخ الطوسي في الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، وانظر : الحدائق الناضرة ١٢ : ١١٤ ـ ١١٥.
(٢) في الشرائع ١ : ١٥٣ زيادة : النصاب.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٢.