مع تميز المالين (١).
وهو عندنا باطل ، لانتفاء ما يدلّ عليه ، بل قضاء جميع ما دلّ على اشتراط الملكيّة والنصاب بخلافه ، فإنّ مفادها ليس إلّا اشتراط بلوغ ما ملكه من الأجناس الزكويّة حدّ النصاب في وجوب الزكاة عليه ، كما هو واضح.
ويدلّ عليه أيضا خبر زرارة ، المرويّ عن العلل ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في حديث ، قال : قلت له : مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة وحال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها؟ قال : «لا ، بمنزلة تلك» يعني جوابه في الحرث : «ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم» قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال؟ قال : «نعم» (٢).
واستدلّ له أيضا بقوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : «ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق» (٣).
وفي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ محمّد بن خالد ، سأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الصدقة ، فقال : «مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع» بالحمل على الاجتماع في الملك.
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٦٦.
(٢) أورده صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٨٣ ، وانظر : علل الشرائع : ٣٧٥ ، الباب ١٠٣ ، الحديث ١ ، والوسائل ، الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١ ، وتقدم صدر الرواية في صفحة ١٣٦.
الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٩٨ / ٢٧٦ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.