قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ٣ ]

79/439
*

وعن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : «قيل : يا رسول الله» (١) وذكر الحديث.

وكرواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به ، فأمر بالغسل ، فاغتسل فكزّ (٢) فمات ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قتلوه قتلهم الله ، إنّما كان دواء العيّ السؤال» (٣).

وكموثّقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : «يتيمّم» (٤).

وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال :«يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة» (٥).

وقد ذكروا للجمع بين الأخبار وجوها ، كحمل أخبار التيمّم على غير ذي الجبيرة ، وحمل ما عداها على ذي الجبيرة ، أو حمل أخبار التيمّم على المستوعب ، وغيرها على غيره ، أو حمل أخبار التيمّم على ما لا يمكن مسحه أو مسح خرقة تشدّ عليه ، وحمل غيرها على ما يمكن ، أو حمل أخبار التيمّم على الغسل ، وغيرها على الوضوء أو غسل ذي

__________________

(١) السرائر ٣ : ٦١٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ٢.

(٢) كزّ الرجل فهو مكزوز : إذا تقبّض من البرد. الصحاح ٣ : ٨٩٣ «كزز».

(٣) الكافي ٣ : ٦٨ ـ ٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ٦.

(٤) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ٩.

(٥) الكافي ٣ : ٦٨ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الحديث ٤.