والعبد المرتد
عن فطرة لانه يجب قتله في الحال والعبد المسلم عند الكافر والعبد إذا قتل أو جرح
إلا بعد رضاء اولياء المقتول أو المجروح والمملوك إذا كان طفلا قبل ان يستغنى عن
امه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها.
وما لا يؤكل
لحمه من الحيوان إلا ما تقدم انه يجوز بيعه والملاهي وآلات القمار والاصنام
والتماثيل والصلبان والجنين منفردا عن امه واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر
جزه إلا ان يسلم الغنم الى المرتهن يكون عنده امانة.
والفقاع وكل
مسكر إلا من ذمى عند ذمى والميتة والدم والعذرة إلا ما يجوز بيعه منها والسموم الا
المحمودة.
فصل
[مواضع ثبوت الخيار]
الخيار يثبت في
أحد عشر موضعا : خيار المجلس للبائع والمشترى ما لم يفترقا بالابدان أو يقع العقد
بشرط ترك الخيار وخيار ثلاثة ايام في الحيوان للمشترى خاصة ما لم يتصرف فيه وقال
سيدنا المرتضى الخيار فيه للمشترى والبائع معا.
وخيار البائع
بعد مضى ثلاثة ايام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشترى المبيع وروى الحسين بن
سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن على بن يقطين انه سال أبا الحسن عليه
السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ويقبض الثمن؟ قال عليه السلام : الاجل
بينهما ثلاثة ايام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما .
أحمد بن محمد
عن على بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي
__________________