القطع في الحال على قول الشيخ في النهايه ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة والصحيح انه مكروه وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار والمفيد في المقنعه (١) وابن ادريس.
وبيع المزابنه ـ وهو ان يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ـ ويجوز ذلك في العريه وهي النخله تكون في دار انسان لانسان آخر.
وبيع المحاقله وهو ان يبيع سنبل الحنطه بالحنطة وسنبل الشعير بالشعير قبل حصادها.
وبيع ما لا يضبط سلما وبيع السلم مجهول الاجل وبيع الجنس بالجنس مما يكال أو يوزن متفاضلا فاما ما يباع عددا فيجوز ذلك نقدا لا نسيئه وبيع الحنطه بالشعير متفاضلا نقدا أو نسيئة وبه قال الشيخ المفيد في المقنعه (٢) والشيخ أبو جعفر في النهايه وصاحب الوسيلة وجاء بذلك ثلاثه اخبار صحيحه (٣) وقال جماعه من اصحابنا يجوز ذلك وهو اختيار ابن ادريس.
وبيع الحنطه بالشعير متساويين نسيئه وبيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا وبيع الذهب بالفضة والفضه بالذهب من غير قبض في مجلس البيع قبل ان يفترقا.
وبيع الغنم بلحم الغنم فإن اختلف الجنس جاز ذلك وبيع المختلف متفاضلا نسيئه وما يباع عددا متفاضلا نسيئه وبيع البخس وهو ان يزيد في السلعه ما لا رغبه له فيها بل يواطيه صاحب السلعه على ذلك وقال بعض اصحابنا انه مكروه وفي انعقاد هذا البيع وصحته خلاف.
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٨٧ ، الاستبصار ٣ / ٨٨ ، المقنعة ص ٩٤.
(٢) المقنعة ص ٩٤.
(٣) التهذيب ٧ / ٩٤ ـ ٩٥.