وبيع النسيئه مجهول الاجل فإن ذكر الثمن كذا عاجلا وكذا آجلا فقد ذهب الشيخ في المبسوط الى ان البيع حينئذ باطل واختاره ابن ادريس والصحيح ان له اقل الثمنين في ابعد الاجلين وبه قال الشيخ في النهايه وروى به خبران احدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين علي عليه السلام (١) والاخر رواه ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (٢).
وبيع الدين بالدين وبيع حمل الحيوان وبيع ما لا يقع الزكاة عليه وبيع الكلاب إلا كلب الصيد خاصه واجاز الشيخ الفقيه سلار ايضا بيع كلب الزرع وكلب الحائط والصحيح انه لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصه.
ولا يجوز بيع الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمى على مسلم ولا من مسلم على ذمى فاما بيعه من ذمى الى ذمى فجايز.
وبيع ما يؤكل من الحيوان إذا وطئه الانسان لانه يجب احراقه بالنار جاء بهذا الحكم خبران صحيحان في الشاه والبهيمه (٣).
وبيع ما يؤكل لحمه من الحيوان إذا شرب لبن خنزيره حتى اشتد وبيع ما يكون من نسله جاء بهذا الحكم حديثان في الحمل والجدى (٤).
وبيع جوارح الطيور وما لا يؤكل لحمه منها إلا العقاب والبازى والصقر وما يصلح فيها للصيد وبيع سباع الوحش وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا الفهد والفيل والسنور وما لا يصلح منها للصيد.
__________________
(١) المصدر السابق ٧ / ٥٣.
(٢) المصدر السابق ٧ / ٤٧.
(٣) التهذيب ١٠ / ٦٠ ـ ٦٢.
(٤) الاستبصار ٤ / ٧٦.