الصفحه ٥٣ :
فصل
[العمرات الواجبة]
العمرات
الواجبة عشرة : عمرة التمتع وعمرة القارن وعمرة المفرد والعمرة
الصفحه ٥٤ : خبر صحيح (٢) وقال ابن ادريس : يجب عليه طاف اربعه اشواط أو لم يطف.
وإذا جامع في
العمرة المفردة قبل
الصفحه ٢٨ : الحيض جاءت به اخبار.
وطواف الحج
وسعى الحج للقارن والمفرد مع عدم الشيخوخة والمرض والخوف والحيض ووجودها
الصفحه ١٥ : مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في
المصباح فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه وسابع
الصفحه ٣٢ : فريضه والاولة من نوافل الزوال والاولة
من نوافل المغرب والاولة من الوتيرة والاولة من صلاة الليل والمفردة
الصفحه ٥ : سبحانه وتعالى.
وحدها الشيخ
محمود بن عمر الخوارزمي (١) في كتاب الحدود بانها (نهايه التعظيم والتذلل لمن
الصفحه ٦٠ : بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام
(٢) وهذا الخبر ان
عملنا به فانما يكون الحكم به في العمرة التي
الصفحه ٦ : هذه الخمس
غسل الجنابة والحيض ، والخمس ، والاعتكاف ، والعمرة والرباط وقال الشيخ أبو يعلى
سلار
الصفحه ٧ : ، والاعتكاف ، والخمس ، والعمرة ، والرباطة ، والوفاء بما
عقد عليه من النذر والعهد واليمين ، وتادية الامانة
الصفحه ٨ : ، والحبس ،
والعمرى ، والرقبى إذا قصد بها التقرب الى الله تعالى.
فصل
[في موجبات الوضوء]
موجب الوضو
الصفحه ١٧ : ١ / ٦٠
، التهذيب ١ / ١٨٥.
(٢) روى في الكافي ٣
/ ١٥٩ عن مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام أنه قال في
الصفحه ٥١ : ويتصدق به والاضحية والشاة إذا حلق راسه والشاة إذا اراد ان يدخل
البيت قبل ان يحلق بعد الاحلال من العمرة
الصفحه ٦٩ : وقد تقدم.
وإذا حلق راسه
المتمتع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاه على ما رواه على
الصفحه ٨١ : بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد
الصفحه ٨٧ : عن ابن أبي عمران عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى المتاع الى اجل؟ فقال : ليس