الصفحه ٥٣ :
فصل
[العمرات الواجبة]
العمرات
الواجبة عشرة : عمرة التمتع وعمرة القارن وعمرة المفرد والعمرة
الصفحه ٥٤ : خبر صحيح (٢) وقال ابن ادريس : يجب عليه طاف اربعه اشواط أو لم يطف.
وإذا جامع في
العمرة المفردة قبل
الصفحه ٢٨ : الحيض جاءت به اخبار.
وطواف الحج
وسعى الحج للقارن والمفرد مع عدم الشيخوخة والمرض والخوف والحيض ووجودها
الصفحه ٧ :
والعهود والوعود ، وبر الايمان وتاديه الامانه ، والخروج من الحقوق ، والوصايا
واحكام الجنائز ، والاخلال
الصفحه ١٥ : مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في
المصباح فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه وسابع
الصفحه ٣٢ : فريضه والاولة من نوافل الزوال والاولة
من نوافل المغرب والاولة من الوتيرة والاولة من صلاة الليل والمفردة
الصفحه ١٢٢ :
روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وروى هذه الاحكام من غير ذكر القتل الحسين بن سعيد عن
الصفحه ٢٠ : ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله
بالجلل (٣) والصحيح ان هذه الاحكام الملحقة
الصفحه ١٣٠ :
فصل
[اقسام القتل واحكامه]
القتل على
ثلاثة اضرب : عمد محض وخطا محض وخطا شبيه بالعمد.
فالعمد
الصفحه ١٦٥ : السارق................................................. ١٢٦
اقسام القتل واحكامه
الصفحه ٥ : سبحانه وتعالى.
وحدها الشيخ
محمود بن عمر الخوارزمي (١) في كتاب الحدود بانها (نهايه التعظيم والتذلل لمن
الصفحه ٦٠ : بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام
(٢) وهذا الخبر ان
عملنا به فانما يكون الحكم به في العمرة التي
الصفحه ٦ : هذه الخمس
غسل الجنابة والحيض ، والخمس ، والاعتكاف ، والعمرة والرباط وقال الشيخ أبو يعلى
سلار
الصفحه ٨ : ، والحبس ،
والعمرى ، والرقبى إذا قصد بها التقرب الى الله تعالى.
فصل
[في موجبات الوضوء]
موجب الوضو
الصفحه ١٧ : ١ / ٦٠
، التهذيب ١ / ١٨٥.
(٢) روى في الكافي ٣
/ ١٥٩ عن مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام أنه قال في