والصدقة على
السائلين على الابواب والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته
والعقيقة وذهب المرتضى الى وجوبها
والصدقة على
المكاتب وقال الشيخ في مسائل الخلاف : إذا كاتب عبده وكان السيد يجب عليه الزكاة
وجب عليه ان يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته وان لم يكن ممن وجب عليه
الزكاة كان ذلك مستحبا.
فصل
[مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب]
يناسب الصدقة
في استحقاق الثواب خمسة عشر شيئا : النفقة على الفقير من ذوى رحمه قدر كفايته
وكفاية عياله إذا لم يكن له وارث غيره
والوصية
للمملوك الذي وطئ امة في القبل وهي حامل به من غيره قبل ان يمضى له اربعة اشهر
وعشرة ايام إذا لم يعزل عنها.
والوليمة عند
القدوم من الحج والوليمة عند النكاح فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه
قال : ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج .
والوليمة عند
النفاس والوليمة عند الختان والوليمة عند شراء الدار والوصية للوالدين والوصية لمن
لا يرث من ذوى نسبه والوصية للاجانب ودية النطفة وهي عشرة دنانير بالعزل عن زوجته
الحرة العاقلة العفيفة يسلمها إليها على اصح القولين وقال جماعة من اصحابنا
بوجوبها.
واطعام الضيف
والهدية والمكافاة على الهدية والتوسع على العيال بما زاد على النفقة الواجبة.
__________________