البحث في نزهة الناظر
١١٨/١٦ الصفحه ١١ :
لا يحضره الفقيه (١) ورواه في باب الزيادات من التهذيب : محمد بن أحمد ابن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن
الصفحه ٨٧ : : ان جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا
بيع له (١).
اسحاق بن عمار
عن العبد الصالح مثله
الصفحه ١١١ :
المتوفى عنها زوجها فانه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل روى محمد بن
أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
الصفحه ١٢٤ : محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام (٢).
وآكل
الصفحه ١٢٨ : (١).
وروى الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد ابن الفضيل عن الكنانى وفضالة عن
محمد بن
الصفحه ١٠ : يغتسل
والوضوء لمن كان جنبا إذا اراد تغسيل الميت وبه قال الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه
في كتاب من
الصفحه ٥٧ : الطريق أو إذا رجع الى اهله ـ رواه في باب الافاضه من عرفات محمد بن يعقوب
عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد
الصفحه ٧١ :
لك أو لاخيك أو للذئب (١).
محمد بن يعقوب
عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الصفحه ١٢١ : عن عباد
بن صهيب (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمراة
الصفحه ١٤١ :
خبران : احدهما رواه السكوني وهو عامى والاخر رواه محمد بن الحسن ابن شمون
وهو غال (١) وقال الشيخ في
الصفحه ١٤٥ : الخمس وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وجميع ما ذكرناه
مما يجب فيه الدية كاملة ان كان في الحر ففيه
الصفحه ١٥١ : معاوية بن عمار في الخبر المتقدم ان في كل
فتق ثلث الدية (٢)
وفي السن
الاسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة على
الصفحه ١٥٩ : وان دخل عليهم باذنهم فعليهم الدية
وروى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن
الصفحه ٥ :
فصل
[معنى العبادة واقسامها]
العبادات كل
فعل مشروع لا يجزى إلا بنية التعظيم والتذلل لله
الصفحه ٦ :
فانها لا تسمى عباده في شرعنا وان اختصت بما ذكروه.
وقد فصل شيخنا
السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن