البحث في نزهة الناظر
١٣٦/١ الصفحه ٣٩ : عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن
صدقة عن عمار بن موسى الساباطى عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
الصفحه ٩٤ :
السلام قال : إذا تزوج الرجل المراة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا
عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل
الصفحه ١٥٥ : والمرتد عن فطرة روى عمار الساباطى عن ابي
عبد الله عليه السلام ان دمه مباح لكل من سمع منه ذلك (١).
ومن
الصفحه ١٥٦ :
قال : كان على عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات
فلا دية له علينا ومن ضربناه
الصفحه ٤٠ :
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى وسلم في الركعتين الأولتين (١)
محمد بن أحمد
بن يحيى عن محمد
الصفحه ٨٣ :
وإذا رهن
الانسان جاريه وقبضها المرتهن ثم ان مالكها الراهن وطئها بعد ذلك وحملت منه فإن
كان له مال
الصفحه ١٥٧ :
ولده خطا كان ديته على عاقلة الاب ياخذها منه ورثته دون الاب فان لم يكن
للولد وارث فلا دية له ومن
الصفحه ٤٤ :
عند شدة الزحير (١).
وحال الاكل إلا
بحمد الله تعالى وخلال الاقامة وهو فيها اشد كراهية من الاذان
الصفحه ٥٨ : في الحرم
أو في الحل أو محلا في الحرم رواه حفص بن البخترى عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وإذا أمر
الصفحه ٨٧ : : ان جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا
بيع له (١).
اسحاق بن عمار
عن العبد الصالح مثله
الصفحه ٩٢ : الموصى له ذلك ثم مات الموصى فالوصية لازمة من
جهة الورثة وجائزة من جهة الموصى له وهو مخير بين الاخذ والترك
الصفحه ١٢٨ :
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اقر نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد
قطعت يده وان رغم انفه
الصفحه ١٥١ : دية السن
الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحى (٤) وروى أحمد بن محمد عن على بن الحكم
الصفحه ١٥٣ : عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن ظريف عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحارصة
الصفحه ١٦٠ :
وروى على بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم