ايام من اول العشر) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف والى ما
قلنا ذهب ابن ادريس.
ورمى الجمار
بالليل للنساء والصبيان والخائف والرعاة والعليل والعبيد فاما غير هؤلاء فلا يجوز
لهم الرمى إلا بالنهار وكلما قرب من الزوال كان افضل ـ رواه في التهذيب في باب
نزول المزدلف في الصبيان والنساء عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه في الخائف في باب الرجوع الى منى ورمى الجمار عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وروى سعد عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن على ابن مهزيار [عن الحسين بن
سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص للعبيد
والخائف والراعي ان يرموا ليلا .
وقد الحق بعض
اصحابنا بذلك نوافل يوم الجمعة إذا صليت قبل الزوال وغسل من وجب عليه الرجم أو
القتل أو الصلب.
فصل
[في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها]
يستحب تأخير
العبادة عن اول وقتها في تسعة مواضع : صلاة الليل
__________________