الصفحه ٧ : ، ورد السلام عليهم وصلتهم في المجالسة ، والسعى في حوائجهم ، والاشتغال
بالعلوم العربية إذا قصد بها
الصفحه ١٩ :
بالجلل وعرق الابل الجلالة (١) وغيرها من الحيوانات وبه قال الشيخ في النهاية ومعظم كتبه وجماعة من
الصفحه ٢٥ : .
والتكة
والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ـ على ما ذكره في المبسوط وجاء به
احاديث والصحيح انه لا
الصفحه ٢٦ : في الجهات الاربع (١).
والأرض الرملة
والسبخة (٢) وجاء خبر صحيح في السبخة (٣) فإن كانت ارضا مستوية
الصفحه ٦٦ :
أو البقره الواجبة عليه في الامناء بالنظر الى غير اهله وجب عليه شاه وإذا
تعذرت البدنه الواجبة على
الصفحه ٧١ : سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله (٢) وهذان الخبران وان كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر
الصفحه ٨٧ : أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي
عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام في
الصفحه ١٠٢ : (١) ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنا ، والزانية.
فصل
[المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
يجب مهر
الصفحه ١٢٤ :
أمير المؤمنين عليه السلام (١).
وشارب الفقاع
وبه قال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح ورواه
الصفحه ١٢٧ : : إذا سرق الصبى هدد في الاولة وحكت اصابعه في الثانية
بالارض حتى تدمى وقطعت اطراف انامله الاربع من المفصل
الصفحه ١٣٥ : ما رواه عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد عن ابن سنان في الحديث الذي تقدم
وروى احمد بن محمد عن على
الصفحه ١٤٣ :
فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امراة
وفي القلب إذا
فزع فطار الدية
الصفحه ١٥٠ :
بن ناصح في الشفة العليا إذا اصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار
الصفحه ١١ :
لا يحضره الفقيه (١) ورواه في باب الزيادات من التهذيب : محمد بن أحمد ابن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن
الصفحه ١٣ : الشيخ في التهذيب.
والوضوء إذا
اراد ان ياخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروى في كتابه