الصفحه ١١٦ :
صحيحة بانه إذا كان معهن رجل انها تقبل (١) وستاتى في آخر الفصل.
والطلاق والخلع
والرجعة والظهار
الصفحه ١٢٢ : من قدمه ما يقوم عليه
فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله
الصفحه ١٤٠ :
في المقنعة (١) وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي الى ان في السفلى ثلثى الدية وفي
العليا ثلث
الصفحه ١٤٩ :
ووجب على
القاتل في الحرم أو في الاشهر الحرم ـ وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ـ الدية
كاملة
الصفحه ١٢ : رواه في التهذيب في باب
زيادات النكاح : محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران (٢) عمن رواه عن أبي
الصفحه ١٨ :
كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا (١) وقال الشيخ أبو الحسن على بن بابويه في الرسالة وابنه الشيخ أبو
الصفحه ٢٩ :
ايام من اول العشر) (١) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف والى ما
قلنا
الصفحه ٣٨ :
كان قد رفع راسه بعد شكه أو شك فيه قبل رفع راسه ثم رفعه بطلت الصلاة.
والحق بهذا
اربعة مواضع فقال
الصفحه ٤٣ :
ماشيا ـ جاءت به احاديث في باب صلاة المسافر (١).
ومن كان في
الصلاة وراى حية أو عقربا جاز له ان
الصفحه ٦٣ :
فاما الشيخ
المفيد في المقنعه في كتاب الايمان والنذور والكفارات فقال ومن نفر حمام الحرم كان
عليه دم
الصفحه ١٢٠ :
يختار منهن اربعا ومن اقر لانسان بشئ ولم يبينه واصر على ذلك عزر وضيق عليه
في المطعم والمشرب حتى
الصفحه ١٢٦ :
أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من احدث حدثا في
الكعبة قتل (١).
وإذا
الصفحه ١٣٣ : : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امراة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن
فالحق ولاؤه بعصبتها الذين
الصفحه ١٤١ :
خبران : احدهما رواه السكوني وهو عامى والاخر رواه محمد بن الحسن ابن شمون
وهو غال (١) وقال الشيخ في
الصفحه ١٥ : مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في
المصباح فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه وسابع