الصفحه ٨ :
الله عليه وآله وسلم (انه كنز من كنوز الجنة) (١) والصبر ، وانتظار الفرج ، والتوكل على الله ، وكتمان
الصفحه ٩ :
كان عن شهوة ينقض) (١).
والصحيح حمل
هذا الخبر على الاستحباب لأن الامامية مجمعون على ترك العمل
الصفحه ١٥ : مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في
المصباح فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه وسابع
الصفحه ٤٠ :
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى وسلم في الركعتين الأولتين (١)
محمد بن أحمد
بن يحيى عن محمد
الصفحه ٤٢ : الامام راكعا وخاف فوات تلك الركعة وبينه وبين
الصفوف قدر يزيد على مربض عنز كبر وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق
الصفحه ٨٠ : المقنعه لا يجوز ولم اقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه بل
ورد خبر بكراهته وخبر آخر صحيح الاسناد بانه لا
الصفحه ٨٢ : ذكر ذلك الحسن بن أبي عقيل في
كتاب المتمسك انه ان أبي صاحبها الذي هي ام ولده ان يبيعها اجبر علي بيعها
الصفحه ١١٤ :
منه أو المراة على زوجها فليس عليه شئ.
والحق جماعة من
اصحابنا منهم الكراجكى بذلك كفارة من افطر
الصفحه ١٢٦ :
أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من احدث حدثا في
الكعبة قتل (١).
وإذا
الصفحه ١٣٣ :
ومن باب العتق
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال
الصفحه ١٣٤ : الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام
في الخطا شبه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو
الصفحه ١٣٦ : وثلاثون بنت
لبون واربعون خلفة ولم اقف في التهذيب ولا في الاستبصار على حديث بما ذكره في
النهاية ومسائل
الصفحه ١٤٣ :
فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امراة
وفي القلب إذا
فزع فطار الدية
الصفحه ١٤٥ : ذكرا وان كان
انثى ففيها اربعون دينارا وان كان في مملوك أو مملوكة ففيه قيمتهما ما لم يزد
قيمته على دية
الصفحه ٦ : أبو
جعفر محمد بن على الطوسى المتأخر (٣) رضى الله عنه في الوسيلة : عبادات الشرع عشر اصناف ، اضاف الى