الصفحه ٦٠ : كذلك كان عليه عن كل بيضه شاه قال أبو جعفر : فإن لم يجد
شاه فعليه صيام ثلاثه ايام فان لم يقدر فاطعام
الصفحه ٧٤ :
والعبد المرتد
عن فطره لانه يجب قتله في الحال والعبد المسلم لا يجوز بيعه على الكافر والعبد
الابق
الصفحه ٧٦ : خبران احدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين علي
عليه السلام (١) والاخر رواه ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
الصفحه ٧٧ :
وبيع ما مات في
الماء من السمك أو وثب على الاجراف فمات قبل اخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما
يحل
الصفحه ٨٤ :
لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملى (١).
وإذا كان على
الميت دين
الصفحه ٨٩ : ء المحيل والمحال عليه وإذا كان
الشئ المحال به في ذمة المحال عليه وكان له مثل واتفق الحقان في الجنس والنوع
الصفحه ١٠٢ : المثل
على ثمانية : من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ومن غصب امراة على فرجها يجب عليه مهر
المثل والقتل ايضا
الصفحه ١٠٤ : الدخول بها انفسخ النكاح بينها وبين
الزوج ولا مهر لها عليه وروى في التهذيب في باب حدود الزنا : احمد بن
الصفحه ١٠٥ : اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على
اصح القولين وبه جاء حديث صحيح (١)
ويملك أحد
الصفحه ١١٣ :
فعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام
ستين مسكينا يجب عليه الترتيب
الصفحه ١١٦ : الموجبة للقود وروى الحسين بن سعيد
عن جميل ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : يجوز
الصفحه ١١٧ :
أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله (١).
الحسين بن سعيد
عن
الصفحه ١٢٢ : من قدمه ما يقوم عليه
فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله
الصفحه ١٥١ : الاذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة ايضا وبه قال الشيخ في مسائل
الخلاف (١) ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه
الصفحه ١٥٧ :
ولده خطا كان ديته على عاقلة الاب ياخذها منه ورثته دون الاب فان لم يكن
للولد وارث فلا دية له ومن