الصفحه ١٠ : (١) لا يجوز ان يرمى إلا على وضوء.
والوضوء
للتلبية والوضوء لدخول المساجد والوضوء عند دخول الرجل بزوجته
الصفحه ١٢ : الشارع تحمل على الحقائق الشرعية.
وإذا وطئ الرجل
جارية ثم اراد وطئ جارية اخرى قبل ان يغتسل توضأ على ما
الصفحه ١٤ : كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه.
والغسل عند
وجود المنى على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه
الصفحه ٨٧ :
جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده
يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال
الصفحه ٩٩ :
على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية وذهب في مسائل الخلاف والتبيان الى
انه لا يجوز وبه قال المفيد
الصفحه ١١٥ :
من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في
مسائل الخلاف والنهاية
الصفحه ١٢١ : عن عباد
بن صهيب (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمراة
الصفحه ١٣٥ :
وان كان القتل
خطا شبيه العمد ففيه اربعون حقة ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
على
الصفحه ١٥٦ :
قال : كان على عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات
فلا دية له علينا ومن ضربناه
الصفحه ١٧ :
يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى واعاد الصلاة على ما
رواه السكوني وذكره الشيخ
الصفحه ١٩ :
اصحابنا يدل على ذلك ما رواه أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد ابن يحيى عن
الصفحه ٢٥ :
ولم اعرف به خبرا مسندا (١).
والتكة من
الابريسم المحض للرجال ـ على ما روى (٢) وهو مذهب أبي الصلاح
الصفحه ٢٨ : : وغسل يوم الجمعة ويوم الخميس لمن يغلب على ظنه
عوز الماء وكذلك غسل الاحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الما
الصفحه ٣٠ : ]
علامات القبلة
ست عشرة علامة :
لاهل العراق
اربع : كون الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الايمن والشفق بحذا
الصفحه ٥٠ : النهار عن كل ركعتين بمد لكل
مسكين فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل اربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد