الصفحه ١١٩ : وادعى ان صاحب المال اعطاه
اياه فلم يوافقه اخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ومن اقر بحد يوجب الرجم ثم
الصفحه ١٢٩ :
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وقال ابن ادريس : لا يجب عليه القطع.
وإذا شهد
الصفحه ٣١ :
ولاهل اليمن
ثلاث : وقت طلوع الجدى بين عينيه وسهيل حين يغيب على كتفيه والجنوب على موضع كتفه
الايمن
الصفحه ٦٢ : على المحرم الفداء وإذا فقا (٢) المحرم عينى الضبى معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه
الصفحه ٦٩ :
وبه قال الشيخ أبو الصلاح.
وإذا نسى
التقصير حتى يهل بالحج فعليه شاه على ما روى والصحيح انه مستحب
الصفحه ١١١ :
وعدة الحرة إذا
تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية وعدة الامة إذا تزوج بها على حرة واختارت
الحرة
الصفحه ١٥٣ :
واعلم ان
اصحابنا اتفقوا على ديات ست من هذه الجراحات وهي السمحاق والموضحة والهاشمة
والمنقلة
الصفحه ٤٩ : يركب على ظهره مما لا يقع عليه الزكاة في الاغلب كالفرس والبغل والحمار
وما اشبه ذلك وجب عليه التعزير
الصفحه ٧١ :
لك أو لاخيك أو للذئب (١).
محمد بن يعقوب
عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الصفحه ٩٢ :
عجز المكاتب المشروط عن اداء ما يجب عليه اداؤه من مال الكتابة صارت
الكتابة لازمة من جهة المكاتب
الصفحه ٩٦ : .
والحقوا ايضا
انه إذا قبل الاب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها
النظر إليه انها
الصفحه ١٢٤ :
أمير المؤمنين عليه السلام (١).
وشارب الفقاع
وبه قال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح ورواه
الصفحه ١٣٠ :
فصل
[اقسام القتل واحكامه]
القتل على
ثلاثة اضرب : عمد محض وخطا محض وخطا شبيه بالعمد.
فالعمد
الصفحه ١٣٢ : سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام
... قال : يا حكم إذا كان الخطا من القاتل
الصفحه ١٤٩ :
ووجب على
القاتل في الحرم أو في الاشهر الحرم ـ وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ـ الدية
كاملة