الصفحه ١٢٣ : والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب
من لا يحضره الفقيه (٢) والشيخ المفيد في المقنعة (٣) والشيخ أبو جعفر في
الصفحه ١٢٥ : عليها مائة جلدة سوط
سواء كانت محصنة أو غير محصنة وهو اختيار ابن ادريس في كتاب السرائر وقال ايضا في
الصفحه ١٤٥ : الخمس وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وجميع ما ذكرناه
مما يجب فيه الدية كاملة ان كان في الحر ففيه
الصفحه ١٥٠ :
الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء
قومها (١).
وفي كتاب ظريف
الصفحه ١٥١ : كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثنى عشر
دينارا ونصف وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الاعضاء والجوارح فيه ربع
الصفحه ١٦٦ : البحرين
للشيخ يوسف البحراني ـ طبعة ملك الكتاب في الهند.
٣ ـ بغية
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ
الصفحه ٣ : بعد :
اعلم انى قد
صنفت لك هذا الكتاب وجمعت فيه بين الحكم ونظائره وسميته (نزهه الناظر في الجمع بين
الصفحه ٥ : سبحانه وتعالى.
وحدها الشيخ
محمود بن عمر الخوارزمي (١) في كتاب الحدود بانها (نهايه التعظيم والتذلل لمن
الصفحه ٧ : ، وانتظار الصلاة قبل دخول
وقتها ، فقد روى في باب الصلاة من كتاب التهذيب عن النبي صلى
الصفحه ١٢ : ء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر).
(٢) كذا في التهذيب ،
وفي نسخ الكتاب (عن يعقوب بن بحران
الصفحه ١٣ : الشيخ في التهذيب.
والوضوء إذا
اراد ان ياخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروى في كتابه
الصفحه ١٧ : في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا
يحضره الفقيه إلا انه قال : ولم يعد ذلك إذا انصرف
الصفحه ٤٦ :
يصلى نافلة المغرب والكلام بعد صلاة العشاء الاخرة والنوم قبل ان يصلى عشاء
الاخرة ـ روى ذلك في كتاب
الصفحه ٥٣ : ، ومنهم
المؤلف في هذا الكتاب ، وهي في السن ماله خمس سنين ودخل في السادسة.
(٢) التهذيب ٥ / ٣١٨
الصفحه ٥٦ : ان كانت محله وعلمت بان الذي تزوجها محرم على ما رواه
سماعه في التهذيب في كتاب كفاره خطا المحرم