كان أو نبيذا أو بتعا أو مرزا (١) وقال الشيخ أبو الحسن على بن بابويه في الرسالة وابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن على في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل (٢) في كتاب المتمسك : ولا باس بان يصلى في ثوب قد اصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب قد اصابته (٣). وهذا القول خلاف الاجماع وقد روى فيه عدة اخبار ضعيفة وروى ما يعارضها (٤).
والفقاع ومباشرة الكافر رطبا والكلب والخنزير كذلك وعرق الكلب والخنزير والكافر وما يخرج من افواههم واعينهم ومناخرهم واجسادهم من الدمع والبصاق واللعاب والمخاط والقيح وغير ذلك والمنى من كل حيوان ومباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الادمى إذا كانت لها نفس سائلة وكذلك ان كانت من الادمى قبل تطهيره بالغسل وعذرة ما لا يؤكل لحمه وبوله وذرقه سواء كان محرما بالاصل أو محرما
__________________
(١) البتع بكسر الباء وسكون التاء أو فتحها : نبيذ العسل ، والمرز بكسر الميم وسكون الراء : الشراب المتخذ من الشعير.
(٢) هو أبو محمد الحسن بن أبي عقيل العماني الحذاء ، وجه من وجوه أصحابنا ثقة فقيه متكلم ، وللفقهاء مزيد اعتناء ينقل أقواله وضبط فتاواه ، وهو أول من هذب الفقه واستعمل النظر ـ الكنى والالقاب ١ / ١٩٠.
(٣) انظر من لا يحضر ١ / ٤٣ ، فإن فيه كما هنا ، ولكن قد صرح الصدوق بعدم جواز الصلاة في ثوب اصابته الخمر في كتابه المقنع ص ٢٥ حيث قال : (وإياك أن تصلي في ثوب أصابه الخمر) فما نقل عن كتاب المقنع في هذا الكتاب وهم واشتباه.
(٤) انظر الاستبصار ١ / ١٨٩ ـ ١٩٢.