الصفحه ١١٧ : بالرهن لمن عدا المرتهن
فإن اقربه المرتهن صح اقراره ومن اقر به فرارا من دين عليه ومن اقر بما لا يملك
فإن
الصفحه ١٢ : عبد الله عليه السلام (٣).
والوضوء إذا
اراد ان يكتب شيئا من القرآن على ما روى (٤) والوضوء من مصافحة
الصفحه ٤٢ : ـ منع المفيد من ذلك.
ومن كان في
صلاة الجماعة وراى خللا في صف مشى ووقف في ذلك الخلل والمراة إذا جاء رجل
الصفحه ٩٠ : عن اداء ما يجب عليه واطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال : الكتابة
لازمة من جهة السيد جائزة من جهة
الصفحه ١٥٥ :
فصل
[المواضع التي لا تجب فيها الدية]
لا تجب الدية
في ثلاثين موضعا : من قتل نفسه والحربي
الصفحه ٧١ : سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله (٢) وهذان الخبران وان كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر
الصفحه ٢٤ :
في الثاني من النهاية والاول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو
اختيار الفقيه محمد بن ادريس
الصفحه ٤١ : ء والخطبة بعد الفراغ من صلاة الاستسقاء والخطبة قبل يوم التروية
يخبر الامام الناس فيها بمناسك الحج والخطبة
الصفحه ١٣٩ : ديتها وفي العليا ثلثيها وقال في مسائل
الخلاف في الاربعة الاجفان الدية كاملة وفي كل جفنين من عين واحدة
الصفحه ١٤٢ : اصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد منها
عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية إلا الابهام ففى كل انملة
الصفحه ١٦٤ : اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر...................................... ٩١
النساء اللواتي يحرمن في
الصفحه ٣٧ : : إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا تكلم فيها متعمدا معتقدا انه قد فرغ
منها وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في
الصفحه ٦٢ : في
الثعلب والارنب من المحل في الحرم خاصه ومن المحرم في الحل ومن المحرم في الحرم
لكن في الحرم يتضاعف
الصفحه ٦٧ :
وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين
يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى
الصفحه ٨٥ : التي غرمها.
وإذا كانت
الجارية بين شركاء فوطئها احدهم فحملت من ذلك الوطى كان عليه قيمتها يوم وطئها وهو