الصفحه ٣٤ : في الانتصار وبه قال الشيخ أبو جعفر الطوسى في التبيان
والاستبصار والجمل وذهب في النهاية والمصباح الى
الصفحه ١٣٦ : الخطا شبيه
العمد فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف الى انها تستادى في سنة واحدة (٣) وقال في المبسوط
الصفحه ١٦٦ : ـ مطبعة العرفان صيدا ١٣٥٨ ه.
١١ ـ الجمل
والعقود للشيخ الطوسي ـ مطبعة خاور طهران.
١٢ ـ الذريعة
الي
الصفحه ٧ :
وقال الشيخ أبو
الصلاح (١) العبادات عشر ، اسقط الجهاد ايضا من الخمس الاول واضاف إليها الوفاء بالنذر
الصفحه ٢٢ : ء الجلال من الجلل على قول.
فصل
[ما يجوز فيه الصلاة من اللباس]
يجوز الصلاة في
تسعة وعشرين شيئا : القطن
الصفحه ١٤ : كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه.
والغسل عند
وجود المنى على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه
الصفحه ١٨ : جعفر محمد
بن على في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل (٢) في كتاب المتمسك
الصفحه ١٢٢ :
امسك انسانا حتى قتله غيره ومن أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور ومن سرق
من حرز ربع دينار قطعت يده
الصفحه ٥٠ :
لصلاة النهار
وزكاة مال
التجارة على الصحيح من المذهب وقال جماعة من اصحابنا بوجوبها.
وزكاة ما يدخل
الصفحه ١٧ :
يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى واعاد الصلاة على ما
رواه السكوني وذكره الشيخ
الصفحه ١٢٦ :
أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من احدث حدثا في
الكعبة قتل (١).
وإذا
الصفحه ١٢٧ : : إذا سرق الصبى هدد في الاولة وحكت اصابعه في الثانية
بالارض حتى تدمى وقطعت اطراف انامله الاربع من المفصل
الصفحه ١٠ :
انه إذا جامع قبل ان يغتسل أو يتوضا إذا حملت من ذلك الجماع ان يجئ الولد
مجنونا والوضوء لمن اراد
الصفحه ٦٥ : القطاه أو القبج (٣) وقد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضه مخاض من الغنم وقال الشيخ أبو
جعفر في مسائل
الصفحه ٨٨ : (٢).
ومن اشترى سلعة
مرابحة فعلم بعد ذلك ان البائع اشتراها باقل من الثمن الذي اخبره به فهو مخير بين
فسخ