الصفحه ٩٤ : بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم (١).
وروى في باب
الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم ابدا عند
الصفحه ١٢٣ : والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب
من لا يحضره الفقيه (٢) والشيخ المفيد في المقنعة (٣) والشيخ أبو جعفر في
الصفحه ١٣ :
رواه عمار الساباطى (١).
والوضوء مما
خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى (٢) وهو مذهب
الصفحه ٤٣ : والمتيمم إذا صلى
ركعة واحدة واحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم وجد الماء جاز له ان يمشى
إليه ويتوضا
الصفحه ٦٤ : إذا كان مما يجب عليه فيه الشاه لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا
لانه عليه السلام قال في محرمين
الصفحه ٦٨ : الكافور والمعتمد في ذلك على
عمل اصحابنا.
وإذا افاض
المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاه
الصفحه ٦٩ : وقد تقدم.
وإذا حلق راسه
المتمتع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاه على ما رواه على
الصفحه ٨١ : اشترى جاريه فولدت منه ولدا فمات؟ فقال : ان شاء ان
يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها
الصفحه ١٠٢ : (١) ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنا ، والزانية.
فصل
[المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
يجب مهر
الصفحه ١٣٣ : درهم أو مائتا حلة أو مائتا
بقرة أو الف من الشياة أو مائة من الابل وتختلف اسنان الابل باختلاف انواع
الصفحه ١٥٩ :
وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه
السلام (قد اعذر من حذر) ولفظة
الصفحه ٧٥ : الوسيلة وجاء بذلك ثلاثه اخبار صحيحه (٣) وقال جماعه من اصحابنا يجوز ذلك وهو اختيار ابن ادريس.
وبيع الحنطه
الصفحه ١٢١ : ديرانيا فتنصرت
فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث؟ قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فابت
فقال : ما
الصفحه ١٣٧ : كان
ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية وفي كل واحدة من العينين نصف الدية وفي
عين الاعور الدية
الصفحه ١٣٨ : عفى عن الجاني لم يكن له
اكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطا فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو