الصفحه ٩٣ :
على الاب وسرية الاب على الابن فهذه خمس عشرة.
ويحرم مثلهن من
جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة
الصفحه ٦ : أبو
جعفر محمد بن على الطوسى المتأخر (٣) رضى الله عنه في الوسيلة : عبادات الشرع عشر اصناف ، اضاف الى
الصفحه ٥٣ : ثمانية وعشرين موضعا : إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفه في القبل وجب
عليه بدنه والحج من قابل وإذا جامع فيما
الصفحه ٢٦ : (٧).
والموضع الذي
يصلى فيه هو والمراة معا إذا كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله ولم يكن بينها
وبينه عشرة
الصفحه ٨٩ :
المعلوم في ستة عشر شيئا : بيع السلم بيع النسيئة واجارة الأرض والعقار والرقيق
والنبات والدواب والالات
الصفحه ٣٦ :
والمندوب خمس
عشرة سجدة : الفصل بين الاذان والاقامة وسجدة الشكر وسجدة المتابعة للامام ومعناه
انه
الصفحه ١٠٧ : ء والمحدودة في الزنا ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وأبو
الصلاح وسلار ، وذهب الشيخ في النهاية إلى ان في
الصفحه ٩٨ : والموافقة والعزيزة في اهلها والذليلة مع بعلها.
فصل
[النساء اللواتى يكره نكاحهن]
يكره نكاح ست
وعشرين
الصفحه ٦٢ : تجب فيها الشاة]
تجب الشاه في
سبعه وثمانين موضعا : في قتل الضبى بالافعال المتقدمه العشرة وكذلك الحكم
الصفحه ٢٠ : دليل فيه.
فصل
[في المطهرات]
المطهرات خمسة
عشر شيئا : الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر
الصفحه ٦٣ :
فاما الشيخ
المفيد في المقنعه في كتاب الايمان والنذور والكفارات فقال ومن نفر حمام الحرم كان
عليه دم
الصفحه ١٢٦ : .
فصل
[مواضع لا تقطع فيها يد السارق]
لا يجب قطع
السارق في ستة وعشرين موضعا : من سرق اقل من ربع دينار
الصفحه ١٦ : لرمي الجمار
فإن منعه مانع فليتوضا.
فصل
[مواضع يجوز فيها التيمم]
يجوز التيمم في
ثمانيه عشر موضعا
الصفحه ٧٩ : والفضه.
فصل
[مواضع يكره البيع فيها]
يكره البيع في
ثمانيه عشر موضعا : عند تلقى الركبان (١) اقل من
الصفحه ٩٧ : يحرم
نكاحهن في حال دون حال اربع وعشرون : التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم ولم
يدخل بها والتي عقد